فهرس الكتاب

الصفحة 652 من 1621

وأما السُّنّة فلا نزاع فيها [1] .

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمّة على نزوله، ولم يُخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة [2] ، وقد انعقد إجماع الأمّة على أنه متبع لهذه الشريعة المحمدية، وليس بصاحب شريعة

(1) نقتصر علي ما ورد من الأحاديث الصحيحة فمنها رواية أبي هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطًا، يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد"رواه البخاري (2222) ، ومسلم (155) (242) ، وأحمد (2/ 240، 537) ، وغالب كتب الحديث أخرجته.

ومنها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون علي الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسي ابن مريم، فيقول أميرهم: تعال صل لنا فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة"رواه مسلم (156) ، وأحمد (3/ 384، 345) .

ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجًا أو معتمرًا، أو ليثنينهما"رواه مسلم (1252) ، والبغوي (4278) ، والحميدي (1005) ، وأحمد (2/ 240، 272، 513، 540) ، وعبد الرزاق (20842) ، وحديث أبي هريرة رواه أبو داود (4324) ، والطبري في تفسيره (10830) ، وأحمد (2/ 406، 437) .

وحديث عائشة رواه أحمد (6/ 75) ، وابن حبان (6822) ، وحديث النواس بن سمعان رواه مسلم (2937) ، وابن ماجه (4075) ، وأبي هريرة رواه مسلم (155) ، وأحمد (2/ 493، 494) ، والبغوي (4276) .

(2) وأنكره أيضًا بعض المعتزلة والجهمية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت