فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 2650

86 -قول"المنهاج" [ص 71] : (ولا يبول في ماء راكد) ، وفي"الحاوي" [ص 128] : (ولا يقضي في الماء الراكد) وهو أحسن؛ لشموله الغائط، إلا أنه مفهوم من عبارة"المنهاج"من طريق الأولى.

وهو في الكثير: مكروه قطعًا، وقال النووي في"شرح مسلم": (لو قيل: يحرم .. لم يكن بعيدًا) [1] .

وفي القليل: حرام على الصواب المختار في"شرح مسلم"، ومفهومه: أنه لا يتجنب ذلك في الجاري، وهو في الكثير المستبحر: مجمع عليه، وفي القلتين: متفق عليه عندنا، والأولي: اجتنابه، كما قال النووي [2] .

قلت: إلا إذا كان بالليل .. فإنه يكره ولو كان كثيرًا جاريًا، كما جزم به ابن الرفعة؛ لما يقال: أن الماء بالليل للجن.

وفيما دون القلتين: حرام على المختار في"شرح مسلم" [3] .

87 -قول"المنهاج" [ص 71] و"الحاوي" [ص 128] : (ولا يبول في الجحر) وهو: الخرق النازل المستدير، ويقال له: الثقب أيضًا، ومثله: السرب -بفتح السين والراء المهملتين- وهو: الشق المستطيل، وصرح بهما في"التنبيه"، فقال [ص 17، 18] : (ولا يبول في ثقب ولا سرب) .

88 -قول"المنهاج" [ص 71] و"الحاوي" [ص 128] : (ومهب ريح) يشمل: استقبالها واستدبارها، ومقتضى تعليل الرافعي ذلك باحتمال عود الرشاش عليه: اختصاصه بالاستقبال [4] ، لكن الاستدبار أيضًا فيه عود الرائحة الكريهة عليه، وهو الذي علل به الخطابي في"غريب الحديث"قوله عليه الصلاة والسلام:"استمخروا الريح" [5] .

فنأخذ بعموم لفظ الرافعي لا بخصوص علته، وظهر بذلك أن حمل كلام"المنهاج"على الاستقبال فقط ليس بجيد.

89 -قول"التنبيه" [ص 18] : (ولا في ظل) أي: في الصيف، وفي معناه: الشمس في الشتاء؛ فلهذا كان تعبير"المنهاج" [ص 72] بـ (المُتَحدَّث) ، و"الحاوي" [ص 128] ب (النادي) أحسن؛ لعمومه.

(1) شرح مسلم (3/ 187، 188) .

(2) شرح مسلم (3/ 187) .

(3) شرح مسلم (3/ 187) .

(4) انظر"فتح العزيز" (1/ 139) .

(5) غريب الحديث (2/ 559) ، والحديث عزاه الحافظ في"التلخيص الحبير" (1/ 107) لابن أبي حاتم في"العلل"، وحكى عن أبيه: أن الأصح: وقفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت