فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 2650

تبعًا"للأم"بالمطيبين [1] ، وأطلق في"المهذب"العود وقيد الدهن [2] ، وعكس غيره.

8 -قول"المنهاج" [ص 67] و"الحاوي" [ص 115] : (أو بتراب طرح) لم يقيداه بالقصد، وقيده بذلك في"الروضة"و"شرح المهذب" [3] ، تبعا للرافعي في"شرحيه" [4] ، قيل: والأول أولى، حتى لو طرحه شخص بلا قصد، أو قصد طرحه على الشط، فوقع في الماء، أو طرحه من لا تمييز له .. كان كذلك.

9 -قول"المنهاج"في المسألة [ص 67] : (في الأظهر) فيه أمران:

أحدهما: تبع"المحرر"في جعل الخلاف قولين [5] ، والمرجح في"الشرح"و"الروضة": كونهما وجهين [6] .

ثانيهما: محل الخلاف: في غير النجاسة الكلبية؛ فإنه لا بد فيها من تكرير إحدى الغسلات به، فلو أزال طهوريته .. لم يستعمل فيه لذلك.

10 -قول"الحاوي" [ص 115] : (وتراب وإن طرح، وملح ماء) قد يفهم أن الملح المائي يضر مع الطرح، فلو أخر قوله: (وإن طرح) حتى يعود إليهما .. لكان أحسن، وكأنه إنما صرح به في التراب فقط؛ لاختصاصه بالخلاف، على أن شيخنا الإمام جمال الدين قال في"المهمات": (إن المتجه: ما اقتضته عبارة"الحاوي"لأن حمل التراب بإثارة الريح كثير، بخلاف الملح) .

11 -قول"التنبيه" [ص 13] : (وتكره الطهارة بما قصد إلى تشميسه) فيه أمور:

أحدها: أنه ظاهر في اعتبار القصد، وهو وجه، الأصح: خلافه، ويمكن تأويله على أن المراد: ما يمكن قصد تشميسه عادة -كماء الجرة ونحوها- وإن لم يقصد؛ لتخرج الأنهار والبرك.

ثانيها: أن الكراهة لا تختص بالطهارة، بل تعم ملاقاة البدن في طهارة حدث، وخبث، وتنظف، وتبرد، وشرب، وغير ذلك، صرح به الماوردي والروياني وغيرهما [7] .

ثالثها: أنه شامل لإزالة النجاسة ولو في الثوب، مع أن الكراهة مختصة بالبدن.

ويرد على إطلاقهما كراهة المشمس أمور:

أحدها: الأصح: اختصاص الكراهة بالبلاد الحارة، والأواني المنطبعة، وإليه الإشارة بقول

(1) الأم (1/ 7) .

(2) المهذب (1/ 5) .

(3) الروضة (1/ 11) ، المجموع (1/ 102) .

(4) فتح العزيز (1/ 24) .

(5) المحرر (ص 7) .

(6) فتح العزيز (1/ 24) ، الروضة (1/ 11) .

(7) الحاوي الكبير (1/ 43) ، بحر المذهب (1/ 52) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت