فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 1709

عن أبي القاسم الجزري [1] ، عن أبي حفص بن شاهين [2] ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة من خلفه" [3] ، وظاهر هذا يقتضي فسادها في عموم الأحوال، إلا ما خصه الدليل، ولأنه علم يحدث الإمام في صلاته، فوجب أن تبطل صلاته، دليله: إذا علم بحدثه في صلاة الجمعة قبل أن يعقدها بركعة، فإن جمعتهم تبطل، ولو علموا بحدثه بعد الفراغ من صلاته، لم تبطل جمعتهم عندهم.

فإن قيل: لا تبطل جمعتهم، بل ينوون [4] الانفراد، وينوون (4) بها الظهر.

قيل له: قد بطلت صلاته التي أحرم بها، وهي الجمعة، وينوي فرضًا آخر، وهو الظهر.

(1) لم أهتد لمعرفته، إلا أن يكون: نصر بن الحسن بن القاسم، أبو القاسم الجزري، ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (62/ 29) ، ولم أقف على أحد بهذا الاسم ممن يروي عن ابن شاهين.

(2) أخرجه في كتابه"ناسخ الحديث ومنسوخه"ص 306، رقم (222) . وابن شاهين مضت ترجمته.

(3) أخرجه الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق (1/ 667) رقم (383) ، وقال ابن الجوزي في التحقيق (4/ 67) : (حديث لا يعرف) ، وأقره ابن عبد الهادي في التنقيح (2/ 503) ، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (5863) : (موضوع) .

(4) في الأصل: ينون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت