التأبيد] [1] بل تحرم وقت دون وقت، فكان توقيته لغوًا.
المناقشة:
مناقشة أدلة القول الثاني:
أما الدليل الأول: فيناقش بأنه قياس مع الفارق، حيث إنهم قاسوا الظهار على الطلاق، والفرق بينهما أن الطلاق يزيل الملك، والظهار يوقع تحريمًا يرفعه التكفير، فجاز تأقيت الظهار [2] .
مناقشة دليل القول الثالث:
ودليلهم هو قياس الظهار المؤقت على الظهار بمن تحرم عليه وقت دون وقت، فيناقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الظهار ممن لا تحرم عليه على التأبيد، فإن تحريمها غير كامل، والظهار المؤقت حرم المرأة عليه تحريمًا مشبهًا بتحريم ظهر أمه فكان ظهارًا [3] .
الترجيح:
مما سبق من الأقوال، والأدلة، والمناقشات، تبين رجحان القول الأول القائل بصحة الظهار المؤقت، ومنه مسألتنا، وذلك؛ لقوة أدلتهم ولأنه مَنَعَ نفسه منها بيمين لها كفارة فصح مؤقتًا كالإيلاء [4] .
(1) مغني المحتاج 3/ 357، وانظر البيان 10/ 342، وتحفة المحتاج 3/ 439، والمغني 11/ 69 وغيرها.
(2) انظر: المغني 11/ 69، والشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 262.
(3) انظر: المراجع السابقة.
(4) انظر: المراجع السابقة.