وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا، أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفثه) [1] . وآخر الليل طلوع الفجر.
الدليل الثاني:
ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الحج عرفه، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج) [2] .
هذا وقد جاء في المغني [ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم، في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر] [3] .
إلا أن للشافعية، وجه ضعيف [4] أن الوقوف بعرفة ليلًا لا يصح، وأن آخر الوقت غروب الشمس من يوم عرفة.
والصحيح الأول للأدلة السابقة.
(1) سبق تخريجه ص 212 ح 4.
(2) سبق تخريجه ص 215 ح 3.
(3) المغني 5/ 274.
(4) المجمع 8/ 128، وتحفة المحتاج 2/ 45 - 46، ومغني المحتاج 1/ 498.