وجه الدلالة: إن [الهودج مسقَّف لا محالة، ولم ينكر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -] [1] .
الدليل الثالث:
أنه كما يجوز للمحرم الاستظلال بالبيت، والخيمة، ونحوهما، فكذلك يجوز هنا كالحلال [2] .
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول، بأدلة القول الثالث نفسها، لكن حملوها على الكراهة.
أدلة القول الثالث:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول:
ما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلًا محرمًا على رحل، وقد رفع عليه ثوبًا على عود يستره من الشمس، فقال: (أضح لمن أحرمت له) [3] أي أبرر للشمس.
الدليل الثاني:
أنه ستر رأسه بما يقصد به الترفه أشبه ما لو غطاه [4] .
الدليل الثالث:
(1) البيان 4/ 207.
(2) انظر: المغني 5/ 129 - 130 والشرح الكبير مع الإنصاف 8/ 237.
(3) أخرجه البيهقي كتاب الحج باب من استحب للمحرم أن يضحي للشمس برقم 8974 سنن البيهقي الكبرى 5/ 70 وقال الشوكاني في نيل الأوطار 5/ 12 (أخرجه البيهقي بإسناد صحيح) وقال النووي في المجموع إسناده صحيح 7/ 378.
(4) انظر المغني 5/ 130، والشرح الكبير مع الإنصاف 8/ 238.