فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 341

وجه الدلالة: إن [الهودج مسقَّف لا محالة، ولم ينكر ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -] [1] .

الدليل الثالث:

أنه كما يجوز للمحرم الاستظلال بالبيت، والخيمة، ونحوهما، فكذلك يجوز هنا كالحلال [2] .

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول، بأدلة القول الثالث نفسها، لكن حملوها على الكراهة.

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول:

ما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلًا محرمًا على رحل، وقد رفع عليه ثوبًا على عود يستره من الشمس، فقال: (أضح لمن أحرمت له) [3] أي أبرر للشمس.

الدليل الثاني:

أنه ستر رأسه بما يقصد به الترفه أشبه ما لو غطاه [4] .

الدليل الثالث:

(1) البيان 4/ 207.

(2) انظر: المغني 5/ 129 - 130 والشرح الكبير مع الإنصاف 8/ 237.

(3) أخرجه البيهقي كتاب الحج باب من استحب للمحرم أن يضحي للشمس برقم 8974 سنن البيهقي الكبرى 5/ 70 وقال الشوكاني في نيل الأوطار 5/ 12 (أخرجه البيهقي بإسناد صحيح) وقال النووي في المجموع إسناده صحيح 7/ 378.

(4) انظر المغني 5/ 130، والشرح الكبير مع الإنصاف 8/ 238.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت