ورواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - [1] .
القول الثاني:
أن صلاة الكسوف تصلى - بعد حدوث الكسوف - من طلوع الشمس إلى غروبها إلا أوقات النهي، فلا تصلى فيها.
وهو مذهب الحنفية [2] ، ومذهب الحنابلة [3] ، وهو رواية عن الإمام مالك - رحمه الله - [4] .
القول الثالث:
أن صلاة الكسوف تصلى - بعد حدوث الكسوف - من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال.
وهو مذهب المالكية [5] .
الأدلة:
(1) المغني لابن قدامة 3/ 332 والإنصاف مع الشرح 5/ 401.
(2) المبسوط 2/ 123 وبدائع الصنائع 1/ 631 وحاشية ابن عابدين 3/ 62.
(3) المغني لابن قدامة 3/ 332 والإنصاف مع الشرح 5/ 401 والمنتهى 1/ 373 وكشاف النقاع 2/ 107.
(4) الكافي لابن عبدالبر 79 وبداية المجتهد 1/ 213 ومواهب الجليل والتاج والإكليل 2/ 551 وحاشية الدسوقي 1/ 640.
(5) الكافي لابن عبدالبر 79 وبداية المجتهد 1/ 213 ومواهب الجليل والتاج والإكليل 2/ 551 وحاشية الدسوقي 1/ 640.