فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 341

ورواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - [1] .

القول الثاني:

أن صلاة الكسوف تصلى - بعد حدوث الكسوف - من طلوع الشمس إلى غروبها إلا أوقات النهي، فلا تصلى فيها.

وهو مذهب الحنفية [2] ، ومذهب الحنابلة [3] ، وهو رواية عن الإمام مالك - رحمه الله - [4] .

القول الثالث:

أن صلاة الكسوف تصلى - بعد حدوث الكسوف - من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال.

وهو مذهب المالكية [5] .

الأدلة:

(1) المغني لابن قدامة 3/ 332 والإنصاف مع الشرح 5/ 401.

(2) المبسوط 2/ 123 وبدائع الصنائع 1/ 631 وحاشية ابن عابدين 3/ 62.

(3) المغني لابن قدامة 3/ 332 والإنصاف مع الشرح 5/ 401 والمنتهى 1/ 373 وكشاف النقاع 2/ 107.

(4) الكافي لابن عبدالبر 79 وبداية المجتهد 1/ 213 ومواهب الجليل والتاج والإكليل 2/ 551 وحاشية الدسوقي 1/ 640.

(5) الكافي لابن عبدالبر 79 وبداية المجتهد 1/ 213 ومواهب الجليل والتاج والإكليل 2/ 551 وحاشية الدسوقي 1/ 640.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت