الدليل الثاني:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق وفيه (وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب) [1] .
أدلة القول الثاني:
استدلوا بحديث عقبة بن عامر السابق وقالوا: إن معنى التضيف هو تغير اللون إلى الحمرة.
المناقشة:
مناقشة دليل القول الثاني: يناقش بأن المراد بالتضيف هو بداية الغروب، وليس المراد به تغير لون الشمس إلى الصفرة، أو الحمرة [2] .
الترجيح:
مما سبق من الأقوال، والأدلة، والمناقشة، يتضح رجحان القول الأول القائل بأن وقت النهي عند الغروب من حين أن تشرع الشمس بالغروب حتى يكتمل غروبها، وذلك؛ لقوة أدلتهم، وضعف دليل القول الآخر.
(1) سبق تخريجه ص 100 ح 2.
(2) انظر: لسان العرب مادة ضيف 4/ 2626.