الأمر الثالث: أثر الشمس في وقت النهي عن الصلاة عند غروب الشمس.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
أن وقت النهي عند الغروب هو من حين أن تشرع الشمس في الغروب إلى أن يكتمل غروبها.
وهو مذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .
القول الثاني:
أن وقت النهي عند الغروب هو من إحمرار الشمس إلى أن يكتمل غروبها.
وهو مذهب الحنفية [4] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
الدليل الأول:
حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - وفيه (وحين تضف للغروب حتى تغرب) [5] .
(1) التاج والإكليل مع مواهب الجليل 2/ 60.
(2) البيان 2/ 351، وروضة الطالبين 1/ 302.
(3) المغني 2/ 523، والشرح الكبير والإنصاف 4/ 237، 242.
(4) حاشية ابن عابدين 2/ 30.
(5) سبق تخريجه ص 92 ح 1.