فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 341

تنعقد الشمس إلا يوم الجمعة) [1] .

دليل القول الثالث:

أن عمل أهل المدينة على أن وقت الاستواء استواء الشمس ليس بوقت نهي [2] .

أدلة القول الرابع:

استدلوا بأنه وقت للنهي بأدلة القول الأول، واستدلوا بأن وقته من الضحوة الكبرى بدليل القول الثاني، وقالوا إن نصف النهار الشرعي يكون من الضحوة الكبرى [3] .

المناقشة:

مناقشة أدلة القول الثاني:

يناقش ما استدلوا به من الحديث بأنه ضعيف لا يحتج به.

مناقشة أدلة القول الرابع:

يناقش بأنه مبني على حديث ضعيف، وإذا كان الحديث ضعيفًا فلا يحتج به.

الترجيح:

مما سبق من الأقوال، والأدلة، والمناقشة، يتضح رجحان القول الأول القائل بأن وقت النهي عن الصلاة من استواء الشمس إلى زوالها، وذلك لقوة أدلتهم ولضعف أدلة الأقوال الأخرى.

(1) أخرجه البيهقي كتاب الصلاة باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض 2/ 464، وقال في تلخيص الحبير 1/ 188، (وفيه إبراهيم بن يحيى وإسحاق بن أبي فروه وهما ضعيفان ورواه البيهقي بسند فيه الواقدي وهو متروك) ا. هـ.

(2) انظر: بداية المجتهد 1/ 102.

(3) حاشية ابن عابدين 2/ 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت