فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 341

القول الرابع:

أن الصلاة منهي عنها من الضحوة الكبرى (نصف النهار) إلى أن تزول الشمس.

وهو مذهب الحنفية [1] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول:

حديث عقبة ابن عامر السابق وفيه (وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول) [2] .

الدليل الثاني:

الحديث السابق وهو ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (صل الصبح ثم اقصر عن الصلاة ... وفيه ثم صل فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم ... ) الحديث [3] .

وجه الدلالة: دل الحديث على أن الصلاة منهي عنها حين تستوي الشمس ولا يكون للشيء ظل إلى أن تزول ويدخل وقت الظهر.

أدلة القول الثاني:

أدلتهم على أنه وقت للنهي من الاستواء إلى الزوال أدلة القول الأول.

وأدلتهم على أنه تجوز الصلاة في هذا الوقت في يوم الجمعة أدلة منها.

ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن الصلاة نصف النهار حتى

(1) حاشية ابن عابدين 2/ 29.

(2) سبق تخريجه ص 92 ح 1.

(3) سبق تخريجه ص 100 ح 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت