فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 181

[1278] مسألة: أنكحة الكفار فاسدة وإنما يصحح الإسلام ما لو ابتدؤوه بعده جاز، وقال أبو حنيفة والشافعي هي صحيحة.

[1279] مسألة: إذا أسلم المجوسي وتحته مجوسية قد دخل بها عرض عليها الإسلام. فإن أسلمت ثبتا على نكاحهما، وإن أبت وقعت الفرقة بينهما في الحال، ولم يقف على انقضاء العدة، وهو قول أشهب، وقال الشافعي لا تقع الفرقة إلا بانقضاء العدة، وهو قول أشهب.

[1280] مسألة: إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول انفسخ النكاح في الحال، وذكر الشيخ أبو بكر عن مالك رواية أنه لا ينفسخ إلا بخروجها من العدة، وهو قول الشافعي.

[1281] مسألة: إذا ارتدا معًا انفسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وقال أبو حنيفة النكاح على حاله

[1282] مسألة: أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا فالإمام بالخيار إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم، وللشافعي قولان: أحدهما مثل هذا، والآخر أنه يلزمه أن يحكم بينهم.

[1283] مسأله: نكاح الشغار باطل، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه صحيح، ولكل واحدة منهن مهر مثلها.

[1284] مسألة: نكاح المتعة باطل، خلافًا لمن أجازه.

[1285] مسألة: خيار الفسخ في النكاح يثبت لكل واحد من الزوجين بوجود خمسة عيوب، ثلاثة منها قد يشتركان فيها، وهي الجنون والجذام والبرص، ونوعان ينفرد بهما أحدهما عن الآخر، ففي الرجل الجب والعنة أو الاعتراض، وفي المرأة الرتق أو القرن، وقال أبو حنيفة: لا خيار للزوج في شيء من ذلك بحال، وللمرأة الخيار في الجب والعنة.

[1286] مسألة: إذا تزوجها سليمة ثم حدث بها عيب من بعض هذه العيوب فلا رد له، خلافًا لأحد قولي الشافعي.

[1287] مسألة: إذا تزوج أمة فبيعت لم يكن ذلك طلاقًا، خلافًا لمن يحكى ذلك عنه من الصحابة أنه فسخ للنكاح.

[1288] مسألة: إذا أعتقت تحت حر فلا خيار لها، خلافًا لأبي حنيفة.

[1289] مسألة: يثبت الخيار للمرأة بالعنة والاعتراض، خلافًا لداود.

[1290] مسألة: فهل يفسد النكاح بفساد المهر، فيه روايتان: إحداهما أنه لا يفسد، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، والثانية أنه يفسد.

[1291] مسألة: أقل الصداق محدود بربع دينار أو ثلاثة دراهم، وقال الشافعي لا حد له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت