[1262] مسألة: تحرم الربيبة إذا دخل بأمها، وإن لم تكن في حجر الزوج، خلافًا لداود.
[1263] مسألة: القبلة واللمس للذة كالوطء في باب تحريم الربيبة وكل من يحرم بالصهر، خلافًا لأحد قولي الشافعي.
[1264] فصل: النظر للذة، قال ابن القاسم هو كالقبلة في التحريم للصهر، وقال غيره يحتمل وجهين.
[1265] مسألة: في تحريم المصاهرة بالزنا روايتان: إحداهما ثبوته، وهو قول أبي حنيفة، والثانية نفيه، وهو قول الشافعي.
[1266] مسألة: إذا زنا بامرأة فأتت بابنة، كره للزاني بأمها أن يتزوجها ولا تحرم عليه، خلافًا لأبي حنيفة.
[1267] مسألة: يجوز نكاح حرائر أهل الكتاب، خلافًا لمن منعه.
[1268] مسألة: لا يجوز نكاح المجوسيات، ولا غيرهن من أنواع الشرك الذين لا كتاب لهم، خلافًا لأبي ثور في إجازته ذلك في المجوس، وهو أحد وجهي الشافعية على قولهم إنهم أهل كتاب.
[1269] مسألة: لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا لعدم الطول وخشية العنت، والطول صداق الحرة، وقال أبو حنيفة إذا لم تكن تحته حرة جاز أن يتزوج أمة، ولا يراعى صداق الحرة، ولا خيفة العنت.
[1270] مسألة: إذا عدم الطول وخشي العنت فتزوج أمة، ثم وجد الطول، لم ينفسخ النكاح، خلافًا للمزني.
[1271] مسألة: وللحر أن يتزوج أربعًا من الإماء إذا عدم الطول وخاف العنت، خلافًا للشافعي في قوله ليس له أن يتزوج إلا أمة واحدة.
[1272] مسألة: وللعبد أن يتزوج أمة وإن كان تحته حرة، وقال عبد الملك لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة.
[1273] مسألة: لا يجوز للحر ولا للعبد أن ينكح الأمة الكتابية، خلافًا لأبي حنيفة.
[1274] مسألة: لا فرق بين الحر والعبد في ذلك، خلافًا لبعض الشافعية.
[1276] مسألة: إذا خطب رجل امرأة فانعمت له، أو وليها، وحصل منهما على وعد وثقة وتراكن، ولم يبق بعد إلا العقد أو ما قرب منه، لم يجز لغيره أن يخطبها، فإن خطبها أو عقد له فالنكاح فاسد على ظاهر المذهب، وللشافعي في تحريم الخطبة في هذه الحال قولان، وفي العقد إذا وقع قول واحد أنه لا يفسخ.
[1277] مسألة: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة اختار أربعًا وفارق البواقي، كان عقده عليهن في حال أو في عقود، لا نبالي اختار
الأوائل أو الأواخر إذا كن ممن يجوز إقرارهن تحت المسلم وقال أبو حنيفة إن كان تزويجهن في عقد واحد بطل نكاح الجميع، وإن كان في عقود فنكاح الأواخر باطل.