الثانية:
(إذا مات رجل أو امرأة وليس له أو لها ولد(ذكرًا كان أو أنثى) وله أو لها أخ أو أخت من ناحية الأم ففي هذه الحالة يستوى الأخذ والأخت في الميراث) [1] لقوله تعالى: {وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} [2] .
الثالثة:
إذا مات المتوفى عن عدد من الأخوة لأم وعدد من الأخوات لأم فإن الإخوة مع الإخوات يرثون الثلث بالتشارك دون النظر إلى ذكورة أو أنوثة قال الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) [3] .
هذه حالات تبين التساوي بين الذكور والإناث في الميراث. بل إن هناك حالات تتفوق فيها الإناث على الذكور منها:
الأولى:
إذا توفيت امرأةٌ عن زوجها وابنتها فإن ابنتها ترث النصف من التركة لقوله تعالى: {وإن كانت واحدة فلها النصف} [4] .
بينما يرث زوج المتوفاه الذي هو والد الفتاة يرث الربع فقط لقوله تعالى: {فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن .. } [5] فالأنثى هنا ترث ضعف ما يرثه الذكر.
الثانية:
إذا توفى رجلٌ عن زوجةٍ وابنتين وأخ فإن للزوجة الثمن لقوله تعالى: {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} [6] . وأما البنتان فلهما الثلثان قال تعالى: {فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} [7] . والباقي لأخ المتوفى وبذلك ترث البنتان أكثر من عمهما.
(1) - حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك ص 103.
(2) - سورة النساء (12) .
(3) - سورة النساء (12) .
(4) - سورة النساء (12) .
(5) - سورة النساء (12) .
(6) - سورة النساء (12) .
(7) - سورة النساء (12) .