فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 183

الثانية:

(إذا مات رجل أو امرأة وليس له أو لها ولد(ذكرًا كان أو أنثى) وله أو لها أخ أو أخت من ناحية الأم ففي هذه الحالة يستوى الأخذ والأخت في الميراث) [1] لقوله تعالى: {وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} [2] .

الثالثة:

إذا مات المتوفى عن عدد من الأخوة لأم وعدد من الأخوات لأم فإن الإخوة مع الإخوات يرثون الثلث بالتشارك دون النظر إلى ذكورة أو أنوثة قال الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) [3] .

هذه حالات تبين التساوي بين الذكور والإناث في الميراث. بل إن هناك حالات تتفوق فيها الإناث على الذكور منها:

الأولى:

إذا توفيت امرأةٌ عن زوجها وابنتها فإن ابنتها ترث النصف من التركة لقوله تعالى: {وإن كانت واحدة فلها النصف} [4] .

بينما يرث زوج المتوفاه الذي هو والد الفتاة يرث الربع فقط لقوله تعالى: {فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن .. } [5] فالأنثى هنا ترث ضعف ما يرثه الذكر.

الثانية:

إذا توفى رجلٌ عن زوجةٍ وابنتين وأخ فإن للزوجة الثمن لقوله تعالى: {فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} [6] . وأما البنتان فلهما الثلثان قال تعالى: {فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} [7] . والباقي لأخ المتوفى وبذلك ترث البنتان أكثر من عمهما.

(1) - حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك ص 103.

(2) - سورة النساء (12) .

(3) - سورة النساء (12) .

(4) - سورة النساء (12) .

(5) - سورة النساء (12) .

(6) - سورة النساء (12) .

(7) - سورة النساء (12) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت