س 218: ما حكم بيع جلود النمور؟
ج 218: لا يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك.
س 219: رجل أتى إلى رجل فقال: أقرضني تسعة آلاف ريال، فقال: أنا لا أقرضك، ولكن أنا أعطيك تسعة آلاف على أن تشتري لي سيارة موديل كذا بعد سنة، فهل يجوز هذا العمل، وهل يكون سلمًا أم لا؟ وهل هذا لا يدخل في الغرر، والاستغلال.
ج 219: هذا يقال له السلم، ولا يكون غررًا إذا ضبطه بصفة معلومة، وصيغة معلومة إلى أجل معلوم.
س 220: ربا الفضل والنسيئة هل هما محصوران في الأصناف الستة فقط المذكورة في الحديث؟
ج 220: الإجماع على الأصناف الستة، والصحيح أنه يقاس على الستة غيرها.
س 221: هل بيع السيارة بالسيارتين، أو الشاة بالشاتين، أو الكتاب بالكتابين من الربا؟
ج 221: ليس من الربا.
س 222: هل في المنقول شفعة أم لا؟