فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 125

بسفك الدم من الجاني، أو أحد قرابته، أو يؤخذ له ثأر من المال من قبيلة الجاني، ويدفع لقبيلة المجني عليه.

7 -مثار الدم، وهو إذا وقع المثار بإراقة دم الجاني، أو أحد قرابته، فيسمونه بمثار الدم.

8 -المثار الأسود (أو مثار الغضب) ، وهو إذا وقع المثار بعد استجارة الجاني، وقرابته بقبيلة مجاورة، أو بعد تحديد القبيل في الحكم القبلي، فيسمونه بالمثار الأسود.

9 -المثار الأبيض، وهو: إذا وقع المثار، وأخذ به بالدم قبل استجارة الجاني وقرابته بقبيلة مجاورة، فيسمونه بالمثار الأبيض، سواء كان بالضرب، أو بإراقة الدم من الجاني نفسه، أو قرابته ..

10 -المثار الدسم، وهو: إذا تم المثار بقبول مال من قبيلة الجاني، وإعطائه للمجني عليه بواسطة حكم قبلي، يقال عندهم (المثار الدسم) [1] .

وهذه العادات عادات محرمة، يجب منعها، والإنكار على من يعملها، أو يعمل بمقتضاها؛ لأن قتل غير القاتل، أو الاعتداء عليه، وإراقة دمه فيما دون النفس، وإن كان من أقرب أقربائه من عادات الجاهلية، ومن أشد أنواع الاعتداء؛ لقول اللَّه تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ

(1) القوانين القبلية في جنايات الدماء، لناصر بن عائض آل إدريس، ص 48، وص 57.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت