6.التكرار والمداومة؛ لمعنى التعبد، وتحصيل الأجر.
7.الاتجاهات؛ كما في القبلة في الصلاة والطواف في المناسك.
8.الأعداد والمقادير؛ كما هو في جميع التعبدات المحضة من الصلاة والصيام والزكاة والحج والطلاق وعدد النساء.
ولو تأملت في الجامع لهذه السمات في التشريع رأيته ضربًا من التخصيص والتقييد بهذه السمات أو بعضها دون معنى معقول على التفصيل؛ فقصد المكلف في العبادات إلى خصوصٍ أو تقييدٍ لم تدل عليه الشريعة هو ضرب من مضاهاة الشريعة في سنها للأحكام التعبدية؛ فيكون فعلها على هذا الوجه المعين ضربًا من البدع.
وذلك مثل الذكر جماعة بصوت واحد، وتخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام من بين الليالي، وتحرى الدعاء الذي لله عند قبر من القبور، أو عند باب المسجد إذا هم بسفر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند تناول البخور، والتعوذ عند التثاؤب، والمداومة في خطبة الجمعة على قراءة آية:"إن الله يأمر بالعدل والإحسان .."الآية، أو التزام خطيب الجمعة أمر الناس بالاستغفار نهاية الخطبة الأولى.
وكل هذه الأمثلة يُمكن أن يستدل لها صاحب البدعة بدليل عام أو مطلق.
وأظهر تعليل على أن العمومات والمطلقات لا تصح دليلًا على الصفات المخصوصات والمقيدات هو أنه يلزم من ذلك أن تُحدث صلاة سادسة على صفة صلاة الفجر أو المغرب يجتمع لها الناس ضحى ويؤدونها جماعة في المسجد، ويُستدل لها بمطلق الأمر بالصلاة أو