حقّ على من زنى إذا أحصن من الرّجال والنّساء، إذا قامت البيّنة، أو كان الحبل، أو الاعتراف [1] .
2 -وعن عمر بن الخطّاب كذلك، قال:
ثمّ إنّا كنّا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم، فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو: إنّ كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم [2] .
3 -وعن زيد بن أرقم، قال:
لقد كنّا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضّة لابتغى إليهما آخر، ولا يملأ جوف ابن آدم إلّا التّراب، ويتوب الله على من تاب [3] .
4 -وعن أبيّ بن كعب:
(1) حديث صحيح. متّفق عليه، والرّواية الأخرى لابن ماجة، والثّانية لأحمد والنّسائيّ. وتقدّم تخريجه (ص: 178) .
(2) حديث صحيح. أخرجه البخاريّ (رقم: 6442) ، وهو جزء من حديثه في قصّة الرّجم.
(3) حديث صحيح. أخرجه أحمد (32/ 31 رقم: 19280) وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: 323) والبزّار (رقم: 3639 - كشف الأستار) والطّبرانيّ في «الكبير» (5/ 207 رقم: 5032) من طرق عن يوسف بن صهيب، قال: حدّثني حبيب بن يسار، عن زيد، به. قلت: وإسناده صحيح.