الصفحة 83 من 188

{11 - } نقل الحلبي في صفحة 30 عن شيخ الإسلام ابن تيمية نقلًا مبتورًا هكذا: ـ

(لا يجوز الإقدام عليه!! إلاّ بعد أنْ تقوم على أحدهم الحجّة الرسالية التي يتبيّن بها أنَّهم مخالفون للرسل، وإنْ كانت مقالاتهم لا ريب أنّها كفر) [1] .

وكذا قوله: (من ثبت إسلامه [2] بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلاّ بعد إقامة الحجّة وإزالة الشبهة) [3] .

وقوله: (فليس لأحد أنْ يُكفّر أحدًا من المسلمين وإنْ أخطأ وغلط حتى تُقام عليه الحجّة وتُبيّن له المحجّة) [4] .

هكذا كلّه نقله من فتاوى الشيخ مجزّءًا مبتورًا هكذا.

وهو الفعل الذي رمى به الآخرين من قبل!! وقال في صفحة 76 في الهامش: (إنَّ أسلوب ضرب النصوص، وبترها!! والادّعاء بها ما ليس فيها: هو أسلوب أهل البدع وأصحاب الأهواء) انتهى.

ومعلوم أنَّ خصومتنا إنما هي في حكم هؤلاء الطواغيت المُشرّعين!!

فكتاب الحلبي وُضع وكُتب أصلا لحكام الزمان!! كما قال في أول صفحة منه: (أمّا بعد فهذه رسالة موجزة مختصرة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ـ إلى قوله ـ وهي من المسائل الكبرى التي ابتلى بها حكُام هذا الزمان) انتهى.

(1) مجموع الفتاوى: 12/ 501.

(2) هكذا في مقدمة الحلبي، وفي الفتاوى (إيمانه) !

(3) مجموع الفتاوى: 12/ 468.

(4) الفتاوى 21/ 501.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت