الصفحة 5 من 65

ونصَّ على حكمِ هذه الطوائفِ أيضًا العلامةُ المحقِّق ابنُ عابدين في حاشيته المشهورة، المسمَّاةِ: «رد المحتار على الدُّر المختار» [1] فذكر مِن حكمهم:

1 ـ أنه لا يحلُّ إقرارُهم في ديار الإسلام بجزيةٍ ولا غيرِها، ولا تحِلُّ مناكحتُهم ولا ذبائحُهم.

2 ـ أنهم يَصدُق عليهم اسمُ الزِّنديق، والمنافقِ والملحِد.

3 ـ لا يَصحُّ إسلامُ أحدِهم ظاهرًا إلا بشرطِ التبرِّي عن جميع ما يُخالف دينَ الإسلام؛ لأنهم يدَّعون الإسلام، ويُقرُّون بالشَّهادَتين.

4 ـ وبعدَ الظَّفر بهم يُقتلون ولا توبةَ لهم أصلًا.

5 ـ ونَقَل أنَّ قتْلَهم واستئصالَهم فرضٌ.

6 ـ وأنَّ الشخصَ منهم: يُتَغفَّل ويُقتَل، أي: تُطلَب غفلتُه في عرفان مذهبه.

وقال بعضهم يُقتل بلا استِغفالٍ؛ لأنَّ مَن ظهر منه ذلك ودعا الناسَ لا يُصدَّق فيما يَدَّعي بعدُ مِن التوبةِ.

7 ـ ولو قُبِل منهم ذلك لهدموا الإسلامَ وأضلُّوا المسلمينَ مِن غيرِ أنْ يُمكنَ قتلُهم.

(1) «حاشية ابن عابدين» : 3/ 411.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت