فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 156

والتمليك قد يكون تمليكًا للعين؛ وقد يكون تمليكًا للمنفعة؛ وقد يكون بعوض؛ وقد يكون بغير عوض.

فإذا كان تمليكًا للعين بعوض فهذا بيع.

وإذا كان تمليكًا للمنفعة بعوض فهذه هي الإجارة.

وإذا كان تمليكًا للعين بلا عوض فهذه هي الهبة.

وإذا كان تمليكًا للمنفعة بلا عوض فهذه عارية.

ثالثًا: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك - على أنها مركبة من كلمتين: هي تمليك منفعة من عين معلومة مدة معلومة، يتبعه تمليك العين على صفة مخصوصة بعوض معلوم.

فقولهم (تمليك منفعة) هذا هو الإجارة.

وقولهم (يتبعه تمليك العين) هذا هو البيع، فهي إجارة منتهية بالتمليك.

نشأة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك:

هذا العقد أول ما وجد عام 1846 م في إنجلترا، وأول من تعامل بهذا العقد أحد تجار الآلات الموسيقية في إنجلترا؛ فكان يؤجر آلاته الموسيقية إجارة يتبعها تمليك العين؛ وقصد من ذلك ضمان حقه.

ثم بعد ذلك انتشر مثل هذا العقد وانتقل من الأفراد إلى المصانع، وكان أول هذه المصانع تطبيقًا لهذا العقد مصنع سنجر لآلات الخياطة في إنجلترا.

ثم بعد ذلك تطور وانتشر بصفة خاصة في شركات السكك الحديدية التي تشتري المركبات وتؤجرها لمناجم الفحم تأجيرًا ينتهي بالتمليك.

ثم بعد ذلك انتشر هذا العقد وانتقل إلى بقية دول العالم؛ فانتقل إلى الولايات المتحدة عام 1953 م.

ثم بعد ذلك انتقل إلى فرنسا عام 1962 م.

ثم بعد ذلك انتقل إلى البلاد العربية والإسلامية عام 1397 هـ.

بعض المسائل الفقهية التي يُبنى عليها هذا العقد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت