الخروج إلى المسجد بحد ذاته؛ قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. (صحيح البخاري ج 1/ص 296) (صحيح مسلم ج 1/ص 329) واللفظ له.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. (صحيح مسلم ج 1/ص 328)
قال النووي:"يستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة إذا كانت عجوزًا لا تشتهى وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها للأحاديث المذكورة، فإن منعها لم يحرم عليه. هذا مذهبنا. قال البيهقي: وبه قال عامة العلماء."
ويجاب عن حديث"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله"بأنه نهي تنزيه؛ لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للفضيلة" (المجموع ج 4/ص 171) وانظر (شرح فتح القدير ج 1/ص 366) (المغني ج 2/ص 116) "