فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 296

سِيَر أعلام النبلاء 2/ 201 - 210

(2) أَخْرَجه مُسْلِم في كِتَاب الصيام: باب صحّة صَوْم مَنْ طَلع عليه الفجر وهو جُنُب برقم (1864) وأبو داود في كِتَاب الصوم: باب فِيمَنْ أَصْبَح جُنُبًا في شَهْر رمضان برقم (2040) وأَحْمَد في باقِي مُسْنَد الأنصار برقم (22933)

(3) أَخْرَجه البخاري في كِتَاب الصوم: باب اغتسال الصائم برقم (1795) ومُسْلِم في كِتَاب الصيام: باب صحّة صَوْم مَنْ طَلع عليه الفجر وهو جُنُب برقم (1865)

(4) أبو هُرَيْرَة: هو الصّحابيّ الجليل عبد الرحمن بن صخْر الدّوسيّ - رضي الله عنه -، أسلَم أول سَنَة سبْع عام خَيْبَر وشَهِدَهَا مع رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولازَمَه يَدُور معه حيث دار، ولِذا حَفِظ عنه - صلى الله عليه وسلم - ما لم يُلْحَق به في كثْرته، ورَوَى هنه أَكْثَر مِن ثمانمائة رَجُل ..

تُوُفِّي - رضي الله عنه - بالمدينة سَنَة 58 هـ.

طبقات ابن سعْد 2/ 362 والاستيعاب لابن عبد البر 4/ 1768 - 1772 والإصابة 4/ 202

(5) أَخْرَجه الإمام أَحْمَد في باقِي مُسْنَد المُكْثِرين برقم (7083) .

(6) طاووس: هو أبو عَبْد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني الجندي رحمه الله تعالى، مِنْ كِبَار =

ابن الزُّبَيْر (1) - رضي الله عنهم -.

القول الرابع: صِحَّة ذلك في التطوع، أمَّا النفل فيُتِمّ صَوْمَه ويَقْضِيه.

وهو مَرْوِيّ عن النخعي (2) والحَسَن البصري (3) .

والراجح عندي: ما عليه الجمهور مِنْ صِحَّة صَوْم مَنْ أَصْبَح جُنُبًا مُطْلَقًا، سواء كان صَوْمَ فَرْض أم صَوْمَ نَفْل، عالِمًا بجنابته أم غَيْرَ عالِم وذلك لِقُوَّة حُجَّتِهِمْ، وفي المقابِل ضَعْف حُجَّة الآخَرين ووُجْهَتِهِمْ.

الدّلالة الثانية: مفهوم الموافَقة (مفهوم مُسَاوِي) :

وَجْه التفريع: أنّ جواز المباشَرة إلى طلوع الفجر فيه دلالة على جواز أنْ يُصْبِح الصائم جُنُبًا (4) .

الدّلالة الثالثة (لِلباحث) : مفهوم المخالَفة (مفهوم الغاية) :

وَجْه التفريع: أنّ النَّصّ الكريم أفاد إباحة الأكل والشرب والمباشَرة

= التابعين، سَمِع مِنِ ابن عباس والسَّيِّدَة عائشة وزَيْد - رضي الله عنهم -، حَدَّث عنه الزُّهْرِي والمكي وابن ميسرة رحمهم الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت