وأفاد بالإشارة:
1 -أنّ الولد يُنْسَب إلى أبيه؛ لأنّه أضافه إليه بِحَرْف اللام في قوله تعالى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه ... } .
2 -أنّ لِلأب ولاية تَمَلُّك مال ولده؛ لأنَّه نُسِب إليه بلام المِلْك.
3 -أنّ الأب لا يشاركه في النفقة على ولده غَيْرُه.
4 -أنّ استئجار الأمّ على الإرضاع حالَ قيام النكاح بَيْن الزوجيْن ... لا يجوز (1) .
القِسْم الثالث: دلالة اللفظ.
عَرَّفَها الشاشي ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّهَا: ما عُلِم عِلَّةً لِلحُكْم المنصوص عليه لغةً، لا اجتهادًا ولا استنباطًا (2) .
وعَرَّفَها صَدْر الشريعة (3) ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّهَا: دلالة اللفظ على الحُكْم في شيء يوجَد فيه مَعْنىً يَفْهَم كُلُّ مَن يَعرف اللُّغَةَ أنّ الحُكْم في المنطوق لأجْل ذلك المَعْنَى (4) .
وعَرَّفَها النسفي ـ رحمه الله تعالى ـ بأنَّهَا: ما ثبت بِمَعْنَى النَّصّ لغةً
(1) يُرَاجَع: أصول السرخسي 1/ 237 وأصول البزدوي مع كشف الأسرار 1/ 178 - 180 والتنقيح مع التوضيح 1/ 243، 244 وإفاضة الأنوار مع حاشية نسمات الأسحار /145، 146
(2) أصول الشاشي /104
(3) صدْر الشريعة الأصغر: هو عبد الله بن مسعود بن تاج الشريعة رحمه الله تعالى، الإمام الحنفيّ الفقيه الأصولي الجدلي ..
مِن تصانيفه: كتاب الوقاية، التوضيح والتنقيح.
تُوُفِّي رحمه الله تعالى في شرع آباد ببخارى سَنَة 747 هـ.
الفتح المبين 2/ 161 والفوائد البهيّة /109
(4) التوضيح 1/ 245
لا اجتهادًا (1) .