وروي البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها «إن جبريل يقرأ عليك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله» [1] .
قال النووي: وفي الحديث مشروعية إرسال السلام ويجب على الرسول تبليغه لأنه أمانة، وتعقب بأنه بالوديعة أشبه والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة والودائع إذا لم تقبل لم يلزمه شيء. قال وفيه إذا أتاه شخص بسلام من شخص أو في ورقة وجب الرد على الفور ويستحب أن يرد على المبلغ كما أخرج النسائي عن رجل من بني تميم أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام أبيه فقال له: «وعليك وعلى أبيك السلام» وورد في المناقب أن خديجة لما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل سلام الله عليها قالت: «إن الله هو السلام ومنه السلام وعليك وعلى جبريل السلام» [2] .
وقد ثبت زيارة أبو بكر وعمر لأم أيمن وسلامهما عليها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم. وروي أبو داود والترمذي بإسناد حسن من حديث أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ في المسجد يومًا وعصبة من النساء قعود فألوى بيده
بالتسليم» [3] وفي رواية لأبي داود «فسلم علينا» وقال معمر عن يحيي بن أبي كثير: قال بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء فقال ما كان الرجال يسلمون على النساء، إنما النساء يسلمن على الرجال» [4] ، وكل من الروايتين يفيد أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة أي قال لهن: السلم عليكم وأشار باليد اليمني لتنبيههن إلى سلامه وذلك لعدم مبالغته عليه السلام في الجهر بالسلام، مع بُعدهن عنه في الجملة.
(1) أخرجه أبو داود في سننه: أبواب السلام: ب السلام على النساء 14/ 110 وفي كتاب الأدب: ب في السلام على النساء 4/ 352 ح 5204. والترمذي في سننه: أبواب الاستئذان والآداب: ب ما جاء في التسليم على النساء 5/ 58 ح رقم 5697 وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
-والبخاري في صحيحه: ك الاستئذان: إذا قال فلان يقرئك السلام 11/ 38 ح 6253 بنحوه. والبخاري في الأدب المفرد ص 153 رقم 1047.
(2) فتح الباري 11/ 38.
(3) أخرجه أبو داود في سننه: أبواب السلام: ب السلام على النساء 14/ 110 وفي كتاب الأدب: ب في السلام على النساء 4/ 352 ح 5204 - والترمذي في سننه: أبواب الاستئذان و الآداب: ب ما جاء في التسليم على النساء 5/ 58 ح رقم 5697 وقال أبو عيسى هذا حديث حسن- وابن ماجة في سننه: ك الأدب: ب السلام على الصبيان والنساء 2/ 1220 ح 3701 - والدارمي في سننه: ك الاستئذان: ب في السلام على النساء 2/ 189 ح 1640 - وأحمد بن حنبل في مسنده 6/ 452.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم 19448.