36 -قال صلى الله عليه وسلم: (( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ) ) [1] أخرجه أبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه بإسناد صحيح (11/ 41) (24/ 21)
37 -جاء في حديث ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم كانت تمر بين يديه المرأة وغيرها وهو يصلي في المسجد الحرام (11/ 42)
38 -ثبت في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وكانوا لا يجهرون بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ) [2] وجاء في معناه عدة أحاديث، وورد في بعض الأحاديث ما يدل على استحباب الجهر بها ولكنها أحاديث ضعيفة، ولا نعلم في الجهر بالبسملة حديثا صحيحا صريحا يدل على ذلك (11/ 48)
39 -ثبت في حديث وائل بن حجر عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله وفي رواية له أيضا ولأبي داود بإسناد صحيح عن وائل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر للإحرام وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد (11/ 55)
40 -روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه (وضعهما على صدره) ، والبزار (عند صدره) ، وعند أحمد في حديث هلب الطائي نحوه، وهلب بضم الهاء، وسكون اللام بعدها موحدة، وفي زيادات المسند من حديث علي أنه (وضعهما تحت السرة) وإسناده ضعيفًا (11/ 55)
41 -ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى إسناده حسن (11/ 55)
42 -روى أبو داود عن علي رضي الله عنه (أن السنة وضع اليدين تحت السرة) فالجواب: أنه حديث ضعيف كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر كما تقدم في كلامه رحمه الله، وسبب ضعفه: أنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ويقال الواسطي وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته، ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن معين وغيرهم، وهكذا حديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعا (أخذ الأكف على الأكف تحت السرة) لأن في إسناده عبد الرحمن ابن إسحاق المذكور وقد عرفت حاله (11/ 56)
(1) سبق تخريجه في ص (96) .
(2) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (12434) ومسلم في (الصلاة) برقم (399) والنسائي في كتاب (الافتتاح) برقم (907) .