30 -أخرج النسائي بإسناد حسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ في الفجر بالمعوذتين (11/ 33)
31 -المسجد الحرام لا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاثة المذكورة - المرأة بالغة أو الحمار أو الكلب الأسود - ولا غيرها، لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي، وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف ولكنه ينجبر بما ورد في ذلك من الآثار عن ابن الزبير وغيره وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز من المار (11/ 38)
32 -عن أبي جهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ) )؟ الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين ولفظه هو كما ذكر في السؤال، وأما ما يوجد في بعض الكتب من زيادة [من الإثم] بعد قوله (( ماذا عليه ) )فليست هذه الزيادة صحيحة من جهة الرواية ولكن معناها صحيح (11/ 39)
33 -قال صلى الله عليه وسلم: (( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه ) ) [1] رواه الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، قاله الحافظ بن حجر في (بلوغ المرام) (11/ 39)
34 -حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث ) )ضعيف من جميع طرقه كما نبه على ذلك الخطابي وغيره، ومما يدل على ضعفه أيضًا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وهي معترضة بين يديه) والله ولي التوفيق. (26/ 289)
35 -قد دلت السنة الصحيحة على أن الأفضل للمصلي حين قيامه في الصلاة أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره قبل الركوع وبعده ثبت ذلك من حديث وائل بن حجر وقبيصة بن هلب الطائي عن أبيه رضي الله عنهما. وثبت ما يدل على ذلك من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. أما وضعهما تحت السرة فقد ورد فيه حديث ضعيف عن علي رضي الله عنه، أما إرسالهما أو وضعهما تحت اللحية فهو خلاف السنة (11/ 40)
(1) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) برقم (7087) و (7149) و (7297) ، وأبو داود في (الصلاة) برقم (591) .