فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 975

وقال: {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً} (196) وقال: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ مِنْهُ مِنْهُ وَهُوَ الْآَخِرَةِ الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85) } (197) وقال: {وَلَنْ تَرْضَى الْيَهُودُ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} (198) وقال: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ ثُمَّ ثُمَّ مِنْ مِنْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا ثَمَنًا ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79) } (199) .

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سُئل عن نكاح النصرانية واليهودية فقال:"إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله تعالى" (200) هذا في حالة المرأة فكيف في حالة الرجل وإليه يؤول حقُ القوامة في الشرع وفي القانون الوضعي.

وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة" (201) كما أخرج ابن جرير عن جابر رضي الله عنه قال:"نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا"فإذا اسلم الكتابي أو المشرك أو الكافر حق له أن يتزوج المسلمة، وفي الحديث:"خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا أمرأة مسلمة ولا يحل لي أن تزوجك فإن أسلمت فذاك مهري فلا أسألك غيره، فأسلم فكان ذلك مهرها، قال ثابت: ما سمعت بأمرأة قط أكرم مهرًا من أم سليم" (202) . قال الله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت