رعيته، الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت بعلها وولده ومسئوله عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده ومسؤول عن رعيته" (168) فأين هي مسؤولية الأب في هذا الموضوع الخطير ومسؤولية الأخوة والأهل عمومًا، بل وجميع المسلمين إن شئت في هذا المصاب الجلل."
واحد وعشرون: في الزواج المدني مخالفة صريحة لمقاصد الشريعة الإسلامية الخمس وهي: حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل، فمن المقاصد حفظ العرض وفي إباحة هذا النوع من الزواج أللا إسلامي هدم لهذا الركن والمقصد الهام.
اثنان وعشرون: في هذا الزواج تعطيل لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ,ففي شرعنا الإسلامي الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإلى من سيحتكمون في حالة الخلاف من هذا النوع، طبعًا كل سيطالب بالإحكام إلى شريعته فإن قبلا حكمين من أهليهما، فنظرة الحكمين لا بد ستكون مختلفة كثيرًا وكل على شريعته أو على هواه، وأما المحاكم الشرعية فالأحكام والنظر بالأمور يختلف تمامًا وهنا تحضرني قصة فتاة كتابية من مدينتي (دير الزور) متزوجة من رجل من أبناء دينها، كيف اختلفت معه خلافًا حادًا ولم تنفع الوساطات بينهما، وفي شريعتهم لا يجوز الطلاق، فقضت محكمتهم بينهما بالتفريق لمدة ثماني سنوات وبعدها يعاد النظر في القضية، ولا تسأل عن حال هذه الفتاة المسكينة وما آلت إليه من حالة نفسية مزرية أدخلتها بغضون بضعة أشهر بحالة شيزوفرينيا (إنفصام شخصية) مازالت تعاني منها منذ بضعة سنوات إلى الآن ,إذًا