هـ ـ أن يكون العمل في أصله مباحًا وأن يكون مما يناسب طبيعة المرأة المبني على الضعف والستر والعفاف.
و ـ أن يكون بإذن ولي أمرها كالأب أو الزوج أو الأخ أو الوالي والقاضي ونحو ذلك.
ز ـ أن لا يحول هنا العمل بينها وبين الزواج إن كانت غير متزوجة، وبينها وبين استمرار الحياة الزوجية إذا اشترط ذلك الزوج في وقت ما لحاجة في نفسه شرعية أو بيتية وعائلية أو صحية، أو لتحسن حاله المادي أو الصحي ولم يعد بحاجة لعملها، وله ذلك, لقوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} (162) وكذلك للخطيب إذا كان قادرة ولا يرغب بأن تعمل زوجته خارج المنزل. وللأسف كم من زواج فشل بسبب هذه الأمور وكم من فتاة عنست وتقدم بها السن ولم تتزوج لتمسكها بعملها الذي تحبه أو اعتادت عليه وهي غير مستعدة للتضحية بهذا العمل أو العادة من أجل الزواج وفي هذا فساد كبير لا تخفى عاقبته.
عاشرًا: سيترتب على هذا الزواج خسران المجتمع الإسلامي للنخبة من النساء المتعلمات وغير ذلك من مرغبات ومحاسن المرأة , فمن غير المعقول أن يرغب طالب الزواج غير المسلم من الزواج بمسلمة وهي ليست من النخبة النسوية وإن فعل ذلك يشك بأمره وربما يكون هناك ما هو أعظم وأمرُّ.
حادي عشر: في ذلك إبتداع صريح في التشريع الإسلامي ولما جاء به خاتم المرسلين محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد قال:"كل بدعة ضلالة"