على الشفاعة وخروج أهل الكبائر من الموحدين من النار بما فهموه من ظاهر القرآن [1] .
أما الرافضة فقد سلكوا نفس المسلك في رد السنن الثابتة المتواترة، فردوا قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا نورث ما تركناه صدقة) [2] ، وقالوا: هذا حديث يخالف كتاب الله، قال تعالى: ... [3] .
كما ردوا الأحاديث المحكمة الصريحة الصحيحة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب [4] فرضًا في الصلاة، وزعموا أنه مخالف لقوله تعالى: ...
(1) انظر: الطرق الحكمية، لابن القيم، ص 74، وأعلام الموقعين، للمؤلف نفسه، 2/ 251.
(2) متفق عليه: البخاري، كتاب الفرائض، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا نورث ما تركناه صدقة) ، برقم 6729، 12/ 6، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا نورث ما تركناه صدقة) ، برقم 1761، 3/ 1383. متفق عليه: البخاري، كتاب الفرائض، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا نورث ما تركناه صدقة) ، برقم 6729، 12/ 6، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا نورث ما تركناه صدقة) ، برقم 1761، 3/ 1383.
(3) سورة النساء، الآية (11) .
(4) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) . متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، برقم 756، 2/ 236 - 237، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم 394، 1/ 295.