الصفحة 28 من 111

وأنبه إلى أن زيارة القبور خاصة بالرجال دون النساء، وشروط زيارة القبور ثلاثة:

1 -أن يكون الزائر للقبور من الرجال، لا النساء، لورود النهي عن زيارة النساء للقبور، لقلة صبرهن، وكثرة جزعهن لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوارات القبور» [1] .

وقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: الصحيح أن زيارة النساء للقبور لا تجوز [2] .

2 -أن تكون زيارة الرجال للقبور بدون سفر لقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومسجد الأقصى» [3] .

فدخل في هذا النهي شد الرحال إلى زيارة القبور والمشاهد ولهذا قال شيخ الإسلام ابن يمية رحمه الله: «وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره،

(1) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز، باب: ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء (1056) وابن ماجه كتاب الجنائز باب: ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور (1574) واللفظ له، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1290) .

(2) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ابن باز (13/ 324) .

(3) أخرجه البخاري كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة حديث (1189) ومسلم كتاب الحج باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (1397) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت