العرض؛ لأنه من جنس وجبت فيه الزكاة [1] .
6 -ولأن في تخييره توسعة عليه، ورفقا به [2] .
7 -ولأن مصلحة وجوب العين، قد يعارضها أحيانا في القيمة من المصلحة الراجحة، وفي العين من المشقة المنفية شرعا [3] .
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من تخييره أن يخرج من العين أو القيمة، لقوة ما بني عليه من استدلال، ووجاهة ما أورد له من تعليل.
* المسألة الثالثة: المال المعتبر في التقويم:
هذا وقد اختلفوا في المال الذي يحصل به التقويم على أقوال إليكها بأدلة كل قول.
القول الأول: أنه مخير، إن شاء قومها بالدراهم، وإن شاء بالدنانير:
ذهب إليه أبو حنيفة [4] .
(1) المغني 2/ 125.
(2) الحاوي 3/ 289.
(3) مجموع الفتاوى 25/ 46.
يلاحظ: أن كلامه في إخراج القيمة بدل العين.
(4) العناية على الهداية 2/ 220، المبسوط 2/ 191، الهداية وفتح القدير 2/ 219.