الصفحة 94 من 149

العرض؛ لأنه من جنس وجبت فيه الزكاة [1] .

6 -ولأن في تخييره توسعة عليه، ورفقا به [2] .

7 -ولأن مصلحة وجوب العين، قد يعارضها أحيانا في القيمة من المصلحة الراجحة، وفي العين من المشقة المنفية شرعا [3] .

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من تخييره أن يخرج من العين أو القيمة، لقوة ما بني عليه من استدلال، ووجاهة ما أورد له من تعليل.

* المسألة الثالثة: المال المعتبر في التقويم:

هذا وقد اختلفوا في المال الذي يحصل به التقويم على أقوال إليكها بأدلة كل قول.

القول الأول: أنه مخير، إن شاء قومها بالدراهم، وإن شاء بالدنانير:

ذهب إليه أبو حنيفة [4] .

(1) المغني 2/ 125.

(2) الحاوي 3/ 289.

(3) مجموع الفتاوى 25/ 46.

يلاحظ: أن كلامه في إخراج القيمة بدل العين.

(4) العناية على الهداية 2/ 220، المبسوط 2/ 191، الهداية وفتح القدير 2/ 219.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت