العرض، لا في وجوب الإخراج من العين.
2 -ولأن الزكاة تجب لأجله [1] .
3 -ولأنه مال مزكى فوجب أن تخرج زكاته منه كسائر الأموال [2] .
ونوقش: بأنا لا نسلم أن الزكاة تجب في المال، وإنما تجب في قيمته [3] .
القول الثالث: أنه مخير بين الإخراج من عين العقار، أو من القيمة:
ذهب إليه أبو حنيفة [4] ، ومالك في رواية عنه [5] ، والشافعية في قول [6] . ورجحه ابن تيمية عند الحاجة [7] .
1 -حديث أنس أن أبا بكر كتب له الذي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض
(1) المهذب والمجموع 6/ 68.
(2) الحاوي 3/ 289، المغني 4/ 250، الشرح الكبير 7/ 55.
(3) المغني 4/ 250.
(4) فتح القدير 2/ 219.
(5) المنتقى 2/ 125.
(6) المجموع والمهذب 6/ 68، روضة الطالبين 2/ 273.
(7) مجموع الفتاوى 25/ 46، الاختيارات ص 101، دون التقييد بالحاجة.