الصفحة 92 من 149

العرض، لا في وجوب الإخراج من العين.

2 -ولأن الزكاة تجب لأجله [1] .

3 -ولأنه مال مزكى فوجب أن تخرج زكاته منه كسائر الأموال [2] .

ونوقش: بأنا لا نسلم أن الزكاة تجب في المال، وإنما تجب في قيمته [3] .

القول الثالث: أنه مخير بين الإخراج من عين العقار، أو من القيمة:

ذهب إليه أبو حنيفة [4] ، ومالك في رواية عنه [5] ، والشافعية في قول [6] . ورجحه ابن تيمية عند الحاجة [7] .

1 -حديث أنس أن أبا بكر كتب له الذي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض

(1) المهذب والمجموع 6/ 68.

(2) الحاوي 3/ 289، المغني 4/ 250، الشرح الكبير 7/ 55.

(3) المغني 4/ 250.

(4) فتح القدير 2/ 219.

(5) المنتقى 2/ 125.

(6) المجموع والمهذب 6/ 68، روضة الطالبين 2/ 273.

(7) مجموع الفتاوى 25/ 46، الاختيارات ص 101، دون التقييد بالحاجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت