الإخراج منها كسائر أموال الزكاة [1] .
ويمكن أن يناقش: بأن النصاب إنما اعتبر بالقيمة، لسهولة ضبطه به، وتتعدد أنواع العروض، فجعل النقد ضابطا للنصاب، فلا يمنع الإخراج من العين إذا عرف القدر الواجب.
3 -ولأن كل مال لو كان معينا وجب الإخراج منه، فإذا كان مبهما، وجب الإخراج منه، أصله إذا كان معه دراهم، أو دنانير فأخرجها [2] .
القول الثاني: أنه يخرج من عين العقار، ولا يجوز أن يخرج من القيمة:
ذهب إليه الشافعية في قول [3] .
1 -حديث سمرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» [4] .
وإذا أمر بالإخراج منه لم يجز العدول عنه [5] .
ويمكن أن يناقش: بأن إخراج النقد إخراج مما يعد للبيع، فالحديث في الدلالة على وجوب الزكاة في
(1) المنتقى 2/ 125، الإشراف 1/ 179 ن الحاوي 3/ 289، المغني 4/ 250، الشرح الكبير 7/ 55.
(2) الإشراف 1/ 179.
(3) المجموع والمهذب 6/ 68.
(4) سبق تخريجه ص 33.
(5) الحاوي 3/ 288.