الصفحة 91 من 149

الإخراج منها كسائر أموال الزكاة [1] .

ويمكن أن يناقش: بأن النصاب إنما اعتبر بالقيمة، لسهولة ضبطه به، وتتعدد أنواع العروض، فجعل النقد ضابطا للنصاب، فلا يمنع الإخراج من العين إذا عرف القدر الواجب.

3 -ولأن كل مال لو كان معينا وجب الإخراج منه، فإذا كان مبهما، وجب الإخراج منه، أصله إذا كان معه دراهم، أو دنانير فأخرجها [2] .

القول الثاني: أنه يخرج من عين العقار، ولا يجوز أن يخرج من القيمة:

ذهب إليه الشافعية في قول [3] .

1 -حديث سمرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» [4] .

وإذا أمر بالإخراج منه لم يجز العدول عنه [5] .

ويمكن أن يناقش: بأن إخراج النقد إخراج مما يعد للبيع، فالحديث في الدلالة على وجوب الزكاة في

(1) المنتقى 2/ 125، الإشراف 1/ 179 ن الحاوي 3/ 289، المغني 4/ 250، الشرح الكبير 7/ 55.

(2) الإشراف 1/ 179.

(3) المجموع والمهذب 6/ 68.

(4) سبق تخريجه ص 33.

(5) الحاوي 3/ 288.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت