الصفحة 83 من 149

قول [1] .

واستدلوا لعدم اجتماع الزكاتين بما يلي:

1 -ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله: «لا ثني في الصدقة» [2] .

والقول بإيجاب الزكاتين وقوع في التكرار المنهي عنه في الحديث.

2 -ولأنهما زكاتان، فلم يجب اجتماعهما في مال، كسائمة الماشية إذا اشتراها للتجارة، لم يجز أن يجتمع فيها زكاة التجارة في قيمتها، وزكاة السوم في رقبتها [3] .

أما دليلهم على تقديم زكاة الخارج من الأرض، فلم أجده، ولعله أن زكاة الخارج من الأرض مجمع عليها بخلاف زكاة التجارة [4] .

القول الثاني: أنه يزكي الجميع زكاة القيمة:

ذهب إليه الشافعية في القديم [5] ، والحنابلة في

(1) روضة الطالبين 2/ 279، الحاوي 3/ 303، وقد أطال الشافعية في التفصيل فيما لو اختلف وقت الزكاة.

انظر: روضة الطالبين 2/ 277.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في الزكاة 3/ 218، وأبو عبيد في الأموال 375.

(3) الحاوي 3/ 302.

(4) وقد أشار في الحاوي إلى هذا في مسألة اجتماع زكاة التجارة في الرقيق وزكاة الفطر فقال: ولأن زكاة الفطر وجبت بالنص مع انعقاد الإجماع عليها، وزكاة التجارة وجبت بالاجتهاد 3/ 302.

(5) الحاوي 3/ 303، روضة الطالبين 2/ 279.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت