«ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» [1] .
وحديث علي عنه - صلى الله عليه وسلم: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» [2] .
ووجه الاستشهاد: إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا صدقة في هذه، وهو عام فيما كان للتجارة وغيرها [3] .
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: أنه محمول على ما ليس للتجارة، كعبد الخدمة، وفرس الركوب، ولا زكاة في هذه باتفاق المسلمين [4] .
الوجه الثاني: أن ما في الحديثين عام، وخبر الإيجاب خاص في وجوب زكاة ما أعد للبيع فيجب تقديمه [5] .
الوجه الثالث: أنا لا نوجب الصدقة فيها وإنما نوجبها في قيمتها [6] .
(1) أخرجه مسلم في الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (982) .
(2) أخرجه أحمد في مواضع منها 1/ 121، وابن ماجة 1/ 570، وقال الألباني: حسن، وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره.
(3) المحلى 5/ 354، المجموع 6/ 48، المغني 4/ 249.
(4) المجموع 6/ 48، المغني 4/ 249.
(5) المغني 4/ 249.
(6) الحاوي 3/ 284، المغني 4/ 249.