فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 494

المشروطة عليهم يوم وليلة، فمن حبسه مرض أو مطر أنفق من ماله [1] . ولم يثبت أنه اشترط على سكان المناطق المفتوحة إصلاح القناطر [2] .

وتدل بعض الروايات على المرونة في تحصيل الجزية من دافعيها، فقد أخذت من الإبل أحيانًا [3] ، ولم يقبل عمر رضي الله عنه في الجزية أخذ الخمر والخنزير، ولكنه أمر عماله بتوكيل أصحابها لبيعها لأهل دينهم وقبض ثمنها [4] .

وقد فرض على مدن الجزيرة الفراتية (الرقة والرها وحران وسميساط وموزن وقرقيسيا) أربعة دنانير ذهبًا ومدين من البر وأربعة أقساط من الزيت وشيئًا من الودك والعسل على كل رجل [5] . (وهذه المواد العينية تساوي حوالي كيلو غرام-(088) و1 غم- قمح، وكيلو غرامين زيت، ويبدو أن الودك- السمن- أقل من كيلو غرام).

وأما أهل الشام ففرضت عليهم الجزية مثل هذه الجزيرة مع ضيافة المسلمين

المصنف 6: 86"خمسة عشر قفيزًا"بدل"خمسة عشر صاعًا"فهو شاذ مخالف لروايات الثقات، مع العلم أن القفيز يساوي 033و12 صاعًا مما يتعذر معه الجمع بين الأثرين، ويجعل الجزية من المواد العينية عالية القيمة .. بينما هي تبع للجزية النقدية.

(1) ابن أبي شيبة: المصنف 6: 519، وابن زنجويه: الأموال 1: 307 وعرف الرجل في الإسناد بأنه صحابي (1: 372) ، والبيهقي: السنن 9: 196. والأثر صحيح لأن الأعمش صرَّح بالسماع، والمبهم صحابي لا تضر جهالته.

(2) أبو عبيد: الأموال 160، والبيهقي: السنن 9: 196 بإسناد ضعيف فيه عنعنة قتادة السدوسي وهو مدلس. وقد انفرد بهذه الزيادة.

(3) مالك: الموطأ برواية الشيباني 117، وابن زنجويه: الأموال 1: 168، 2: 562 والأثر حسن، وأحمد: الزهد 145، والبيهقي: السنن 7: 35 والأثر صحيح.

(4) أبو عبيد: الأموال 54، 55، وابن زنجويه: الأموال 1: 79، 271 والأثر صحيح.

(5) ابن زنجويه: الأموال 1: 157، 158 بإسناد صحيح. والبلاذري: فتوح البلدان 131، 157

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت