وغسلته بخطمى وأشنان وإن اغتسلت من جنابة صبت الماء على رأسها صبا وعصرته» أخرجه الدار قطنى في الإفراد والطبراني والخطيب في التلخيص والضياء المقدسي.
14 -وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
الحديث دليل على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد، وهو قول الجمهور.
15 -وعنها رضي الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة» متفق عليه، وزاد ابن حبان: «وتلتقى» .
فيه دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من ماء واحد.
16 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر» رواه أبو داود والترمذي وضعفاه.
17 -ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول.
الحديث دليل على أنه يجب غسل جميع البدن في الجنابة ولا يعفى عن شيء منه، وهو إجماع إلا المضمضة والاستنشاق ففيهما خلاف والراجح الوجوب. والله أعلم.