وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَتَى ثَبَتَتِ التَّصْرِيَةُ جَازَ لَهُ الرَّدُّ قَبْل الثَّلاَثَةِ وَبَعْدَهَا؛ لأَِنَّهُ تَدْلِيسٌ يُثْبِتُ الْخِيَارَ، فَمِلْكُ الرَّدِّ إِِذَا تَبَيَّنَهُ كَسَائِرِ التَّدْلِيسِ.
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ مَتَى عَلِمَ التَّصْرِيَةَ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ فِي الأَْيَّامِ الثَّلاَثَةِ إِِلَى تَمَامِهَا. (1)
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يَرُدُّ إِنْ حَلَبَهَا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ إِنْ حَصَل الاِخْتِيَارُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي. (2)
(1) أسنى المطالب 2 / 61، والمغني 4 / 154 - 155.
(2) الزرقاني 5 / 135.