فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 2668

وقد قَالَ مَالِكٌ في الغُرَبَاءِ الذين يأتون:"من يريد الصَّلاةَ، فإنِّي أراه وَاسِعًا، وأمَّا الحَاضِرُ فلا أرى ذلك". وقال أحمد:"إذا كَانَ رَجُلٌ على سَفَرٍ وما أشبهه فلا بأس، وأمَّا أنْ يَتَّخِذَهُ مبيتًا أو مقيلًا فلا". وهو قول إسحاق أيضًا.

والثاني: أنْ يكون ذلك مع القُدْرَة على اتخاذ مَسْكَنٍ، فَرَخَّصَ فيه طائفة، وحُكِيَ عن الشَّافِعِيِّ وغيره، وحكي رواية عن أَحْمَدَ، وهو اختيار أبي بكر الأَثْرَم. وقال الثَّوْرِي: لا بأس بالنَّوْمِ فِي المَسْجِدِ"اهـ (2) ."

ثانيًا: جَوَازُ التَّكْنِيَّةِ بغير الولد ممازحةً وملاطفةً لمن لا يُغْضِبُهُ ذلك.

مطابقته للترجمة: فِي إِقْرَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْمَ عَلِيٍّ فِي المَسْجِدِ.

(1) وحملوا حديث الباب على حالِ الضَّرُورَةِ.

(2) "فتح الباري"لابن رجب:"بَابُ نَوْمِ الرِّجَالِ فِي المَسْجِدِ"ج 2 ص 457 - 458.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت