* هل يصح إيمان المقلد؟
* شرح المسألة الثانية (العمل به)
* شرح المسألة الثالثة (الدعوة إليه)
* شرح المسألة الرابعة (الصبر على الأذى فيه)
* حدّ الصبر لغةً واصطلاحًا واقسامه.
[أسئلة:]
س: هذا يقول: هل هناك أمور معينة يلزم المسلم وجوبًا معرفتها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثل اسمه ونسبه أو بعض من سيرته؟
ج: نعم، سيأتي سيذكره المصنف هنا، قلنا ذكر شيئًا من السيرة باختصار شديد، اسمه، بلده - صلى الله عليه وسلم - شيئًا من نسبه، ما جاء به من التوحيد.
س: كنت في صلاة العشاء ..
ج: الأصل لا بد أن تكون الأسئلة تكون في الموضوع لا نخرج عن .. ، لكن هذا قرأت في ..
س: كنت في صلاة العشاء تذكرت أني لم أصل العصر، فقلبت النية إلى نية العصر، فماذا عليّ؟
ج: ليست بعصر ولا عشاء. فهي نفل ويلزمك العصر والعشاء.
س: هذا يسأل عن الإباحة في حكم الشرع ..
ج: ذكرناه مفصلًا في (( الورقات ) )، و (( شرح القواعد ) ).
س: أليس معرفة الله ومعرفة النبي - صلى الله عليه وسلم - من أول الدين، فكيف جاء الدين ثالثًا في هذا؟
ج: هذا ترتيب تصنيف فقط، لأنه جاء في الآية {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}
س: هذا يقول: لو سمحت تعيد شرح إثبات الأعم وإثبات الأخص؟
ج: [ها ها] هذه بعض المسائل ترجع إلى الشريط وتسمعها. قلنا إثبات الأعلم لا يستلزم إثبات الأخص.
س: وتوضيح معنى الفرق بين العلم والمعرفة؟
ج: أيضًا ترجع إلى الشريط، لا نستطيع أن نعيد كل ما ذكر سابقًا.
س: يرى ابن القيم رحمه الله أن المعرفة أخص فهي علم برعاية، العلم قد يكون علم دراية وقد يكون علم رعاية، بمعنى أنه قد يدري المسائل ولا يعمل بها، هذا يُسمّى علمًا بحتًا مجردًا، وإذا قرنه العمل بما عَلِم حينئذٍ صار علم رعاية، يعني راعى العلم، نقول: هذا الثاني أطلق عليه ابن القيم رحمه الله أنه المعرفة.
س: يقول: لو أريد أن أستفيد وأقرأ أكثر من شرح مثلًا في الأصول في الحاشية لابن القاسم وشرح ابن عثيمين ما رأيك لو اقتصر على شرح واحد وإما في الزاد زاد المستقنع؟
ج: هنا على حسب تفرغ الطالب، وعلى حسب إدراكه، حينئذٍ لو يستطيع أن يجمع بين شرحين أو أكثر، وإذا ما عنده من الوقت ما يستطيع أو يسعفه الوقت أن ينظر في عدة شروح فيقتصر على شرح واحد، والأصول الثلاثة ليست بالصعبة، يعني من أطول الشروح شرح ابن عثيمين وهو في هذا المجلد، ليس بعشر مجلدات، هو مجلد مختصر، يعني هذا يجرد ويضبط في أسبوع واحد، كذلك الزاد، يكتفي بـ (( الروض المربع ) )وإن نظر في غيره فلا بأس.
س: حكم وضعي وحكم شرعي، ما المراد بالوضعي؟
ج: نقول: هذا ترجع إلى (( الورقات ) ).
س: هذا يقول: الطالب ينظر ما هو الأنفع له في حضور الدروس ونحوها
ما أفضل طريقة لمراجعة درسين ثلاثة في الأصول و (( زاد المستقنع ) )؟