فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 803

يقام عليه ما فر منه، وإذا قتل في أرض العدو أو زنا أو سرق، ثم أخذ أمانا لم يقم عليه شيء مما أحدث في أرض العدو"1."

فالحديث يدل أيضا على عدم إقامة الحدود في دار الحرب، كما ذكر ذلك السرخسي.2

ج- دليلهم من المأثور:

1-ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله ألا يجلدن أمير الجيش ولا سرية أحدا حتى يخرج إلى الدرب قافلا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار.3

وفي البيهقي: أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري4 وإلى عماله، أن لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة.5

2-ما روي مكحول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: لا تقام

1 ذكره محمد بن الحسن في السير الكبير 5/1851، ولم أجده في غيره من كتب الصحاح، والسنن المشهورة.

2 انظر: شرح السير الكبير للسرخسي 5/1851.

3 أخرجه ابن أبي شيبة 9/171، وسعيد بن منصور 2/196، والبيهقي في سنة 9/105، والزيلعي في نصب الراية 3/343.

4 هو: عمير بن سعد بن عبيد الأنصاري الأوسي، صحابي، شهد فتح الشام، واستعمله عمر على حمص، وكان يسمية نسيج وحده، توفي نحو سنة 45هـ.

الإصابة 5/33، وتقريب التهذيب 2/86، وحيلة الأولياء 1/247.

5 أخرجه البيهقي في السنن 9/105.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت