الأدلة:
أولا: أدلة الحنفية الذين قالوا بأن الحدود لا تقام في دار الحرب: استدلوا بالسنة، والمأثور، والمعقول:
أ - دليلهم من السنة:
1-حديث:"لا تقام الحدود في دار الحرب".1
قالوا في وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحدود في دار الحرب ولم يرد به صلى الله عليه وسلم حقيقة عدم الإقامة حسا، لأن كل واحد يعرف أنه لا يمكن إقامة الحد في دار الحرب لانقطاع ولاية الإمام عنها، فكان المراد بعدم الإقامة عدم وجوب الحد.2
2-حديث بسر بن أرطأة3عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقطع الأيدي في السفر".4
1 أخرجه الزيلعي في نصب الراية 3/343، وقال غريب، وذكره الأحناف في كتبهم.
انظر: الهداية 2/103، والاختيار 4/91، وتبيين الحقائق 3/ 182.
2 انظر: العناية على الهداية 5/46.
3 هو بسر بن أرطأة (أو ابن أبي أرطأة) ، واسمه عمير بن عويمر بن عمران العامري القرشي، يكنى أبا عبد الرحمن، اختلف في صحبته، ولد فبل الهجرة بمكة، وتوفي سنة 86 بدمشق وقيل بالمدينة.
انظر: الإصابة 1/152، وتقريب التهذيب 1/96، والأعلام 2/51.
4 أخرجه أبو داود 4/564، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق في الغزو، حديث 4408، والدارمي 2/231، والبيهقي 9/104.