فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 803

ارتكابه في دار الحرب، فكما يقام عليه الحد في دار الإسلام، يقام عليه في دار الحرب.

قال به الليث بن سعد ويحي الأنصاري وأبو ثور وابن المنذر. وهو قول فقهاء المالكية، والشافعية وأبي يوسف من الحنفية.1

فقد سئل الإمام مالك - رحمه الله - عن أمير الجيش إذا دخل دار الحرب، فسرق الجند بعضهم من بعض، أو شربوا الخمور، أو زنوا، أيقيم عليهم أميرهم الحدود؟

فقال:"يقيم عليهم في أرض الحرب أمير الجيش، وهو أقوى له على الحق، كما تقام الحدود في أرض الإسلام.2"

وقال الإمام الشافعي رحمه الله:"يقيم أمير الجيش الحدود حيث كان من الأرض إذا ولى ذلك، فإن لم يولّ، فعلى الشهود الذين يشهدون على الحد أن يأتوا بالمشهود عليه إلى الإمام، ولّى ذلك ببلاد الحرب، أو ببلاد الإسلام، ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام، فيما أوجب الله"

1 المدونة 6/291، والخرشي 713، والشرح الكبير 2/166، والجامع لأحكام القرآن لابن العربي 1/516، وجواهر الاكليل 2/293، والمنتقى 7/145، والأم 7/354، والمهذب 2/241، والمجموع 18/120، والاشراف 2/43، والأوسط ص290، وروضة الطالبين 10/141، وسنن البيهقي 9/103، ومغنى المحتاج 4/150، والمقنع بحاشيته 3/451، والرد على سير الأوزاعي ص 80، والجوهرة النيرة 2/245.

2 انظر: المدونة للإمام مالك 6/291.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت