ب - مناقشة أدلتهم من السنة:
بالنسبة لاستدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقتل مسلم بكافر"يرد عليه بأن المراد بالكافر في الحديث الكافر الحربي دون المعاهد الذمي أو المستأمن. 1
وأجيب عن ذلك:
بأن لفظ الكافر عام يشمل الكافر الحربي وغيره كالذمي والمستأمن، ولم يرد ما يخصص عموم الحديث بالكافر الحربي.2
وكذلك أيضًا استدلالهم بباقي الأحاديث، يرد عليه بأن الكافر الذي لا يقتل به المسلم في الأحاديث هو الكافر الحربي، ويدل على ذلك جعله مقابلًا للمعاهد فالمعاهد يقتل بمن هو مثله من المعاهدين إجماعًا، فعلى هذا يكون التقدير لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا ذو عهد في
عهد بكافر حربي فإن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقاُ.3
وأجيب عن ذلك بما يلي:
1-الجملة المتنازع عليها في الحديث وهي قوله:"ولا ذو عهد في"
1 أحكام القرآن للجصاص 1/141، وتبيين الحقائق 6/104، والبحر الرائق 8/337، والمبسوط 26/134.
2 مغني المحتاج 4/16، وحاشية الشرقاوي 2/355، والمغني 7/657، وكشاف القناع 5/523، 524.
3 أحكام القرآن للجصاص 1/142، 143، وتبيين الحقائق 6/104، وبدائع الصنائع 7/237،238، وشرح معاني الآثار للطحاوي 3/193.