فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 803

الفرع السادس: في حقوق المستأمن وواجباته

حقوق المستأمن: إن الكافر الذي يدخل دار الإسلام بأمان، له حقوق يجب على الدولة الإسلامية الالتزام بها:

وهي على النحو التالي:

أولًا: له حق العصمة في نفسه، وماله، وعرضه، وسائر شؤونه ومصالحه مادام متمسكًا بعقد الأمان,

لأنه بمجرد عقد الأمان معه فقد عصم نفسه من أن تزهق، ورقبته من أن تسترق، وعرضه من أن يهان، وماله من أن يعتدى عليه.

لأن التعرض له والاعتداء عليه بعد عقد الأمان معه، يعتبر غدرًا ونقضًا للعهد الذي أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالوفاء به مادام المستأمن مستمسكًا به ولم ينقضه.

فقال الله تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} 1، وقال جل وعلا: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا} 2 وقال تعالى: وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ

1 النحل: 91.

2 الإسراء: 34.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت