وهذا قول الحنفية والإمام مالك في رواية والإمام أحمد في رواية.1
القول الثاني: تعقد الذمة وتؤخذ الجزية من كل كافر عربيًا أو عجميًا من أهل الكتاب، أو من عبدة الأوثان.
وبه قال الأوزاعي والثوري، وهو القول المشهور عند المالكية.2
القول الثالث: تؤخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس فقط، أما عبدة الأوثان سواء أكانوا عربًا أو عجمًا فلا تعقد لهم الذمة ولا تؤخذ منهم الجزية، وهذا قول الشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب والظاهرية.3
1 انظر: بدائع الصنائع 7/110، 111، وحاشية رد المحتار 4/181، وتبيين الحقائق 3/277، والمبسوط 10/7، والخراج لأبي يوسف ص 139، وأحكام القرآن للجصاص 3/113، والمدونة الكبرى 3/46، والمغنى 8/500، وأحكام أهل الذمة 1/3، والمبدع 3/405.
2 انظر: حاشية الدسوقي 2/201، والكافي لابن عبد البر 1/479، والمقدمات 1/285، وتفسير القرطبي 8/110، ومواهب الجليل 3/381، وفتح الباري 6/259، ونيل الأوطار 8/57، وتكملة المجموع 18/173، والمغني 8/501.
3 الأم 4/172، 173، وروضة الطالبين 10/304، 305، ومغني المحتاج 4/244، والمهذب 2/325، والمغني 8/501، والإنصاف 4/217، والمبدع 3/405، وكشاف القناع 3/117، والمحلى 7/345.