فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 247

كل واجب أمر به الشارع الوسيلة في تحصيل هذا الواجب إما أن يكون مأمورا به في الشرع أو لا أليس كذلك؟ .... إذا أمر الشارع بواجب لابد من هذا الواجب من وسيلة لتحصيله أمر بالصلاة، أمر بالوضوء، لابد من ثوب يستر لابد من مشي للمسجد لابد من إقامة مسجد لابد من آذان لابد من إقامة لابد .... إلى آخره .... هذه كلها مُكمِلات - حينئذ - إذا أمر الشارع بالصلاة الوسيلة إلى الصلاة على مرتبتين إما أن يأتي نص بخصوصها كالطهارة مثلا فهي وسيلة لا يمكن أن تُقام الصلاة إلا بطهارة، وإما أن لا يرد نص في الوسيلة كشراء الماء للطهارة - وحينئذ - في كِلا النوعين في بهذه القاعدة نستدل على تأكيد ما أمر به الشارع إيجابا وعلى إيجاب ما لم يرد به نص واضح الكلام ولا، لا فمثلا الصلاة الطهارة وسيلة للصلاة هل يمكن أن يصلِ بدون وضوء؟ الجواب لا مع القدرة عليه نقول لا يمكن أن يصلِ إلا بطهارة لو لم يرد النص:

{إِذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلَاةَ فاغسلوا وجوهكم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [1] ... لو لم يرد النص قلنا وجب الوضوء لأن الشارع وقَّفَ صحة الصلاة على الطهارة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب الواجب الذي هو الصلاة لا يتم إلا بالوضوء فهو واجب لأنك لو لم تحكم بوجوب الوضوء لأسقطت الصلاة من أصلها لأنك تقول أنا لست على طهارة إذا ما وجبت على الصلاة إذا لا يصلِ كل مُحدث إذا سمع الأذان وخرج الوقت نقول ما وجبت عليك الصلاة لماذا؟ ... لأنك غير مطالب أنت ما يُقال لك قم فكبر وصلِ واستقبل القبلة لابد أن تتوضأ أو لا - حينئذ - نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

وهنا قد اجتمع دليلان الأول النص القرآني كذلك حديث:

«لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أحدكُمْ إِذَا أحدثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» [2] وهذه القاعدة تزيد تأكيدا فثم دليلان: دليل نقلي، ودليل عقلي الذي هو القاعدة التي معنا إذا يريد أن يَتوضأ وعنده مال وليس ثم ماء والماء يُباع

ويُشتري - حينئذ - نقول وجب عليك أن تشتري الماء بمثله يعني بسعره المعقول

هل جاء في الشرع يجب شراء الماء من أجل الوضوء؟ ما جاء ولكن تطبيقا لهذه القاعدة ما دام أنه قد أمكنه شراء الماء وهو في قدرته

(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا) [3] (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [4] إذا في قدرته تحصيل الماء الذي تصح به الصلاة - حينئذ - نقول وجب عليك شراءُ الماء هل هنا دليل خاص الجواب لا وإنما وجب بهذه القاعدة هذه القاعدة وإن كانت خاصة بالوجوب إلا أنها عامة في الأمر واعم قواعد في هذا الباب الوسائل لها أحكام المقاصد أعم القواعد في هذا الباب الوسائل لها أحكام المقاصد.

والأمر بِالْفِعْلِ المهم المنحتم أمْرٌ به وَبِالَّذِي بِهِ يَتِمْ،

(1) - المائدة (6)

(2) - صحيح البخارى - (23/ 71) عن أبي هريرة طرفه 135 - تحفة 14694

(3) - التغابن (16)

(4) - البقرة (286 ... )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت